السيد محمد صادق الروحاني
22
منهاج الصالحين
في حالة نزوله . أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس . ( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل . ( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ( الأحوط وجوبا رعاية الامتزاج به أو بما يكون معتصما به ) ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما . ( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا إن النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم . ( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( الأظهر هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عينها ) . ( مسألة 47 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر . ( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، ما دام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه . ( مسألة 49 ) : في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان